الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الزوجة تقيم حيث يقيم زوجها ولا يجوز لها أن تمتنع من الانتقال معه دون عذر، وانظر الفتوى رقم: 125365.
فالواجب على زوجتك أن تطيعك في السفر إلى بلدك ما لم يكن لها عذر، لكن إن أردت أن تسافر وتتركها فلا حرج في ذلك ما دمت تأمن عليها، فإن إقامة المرأة بغير بلدها لا يشترط لجوازها وجود محرم، وإنما يشترط أمن الفتنة وانتفاء الريبة، وأما المحرم فيشترط في السفر فقط، وانظر الفتوى رقم: 130920.
والله أعلم.