الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الحوار الذي دار بينك وبين صديقك والعبارات التي تلفظت بها معه لا علاقة لها بالطلاق أصلاً صريحه وكنايته، ولا تلتفت إلى أي شكوك، أو وساوس تنتابك بهذا الشأن، فالشك في الطلاق لا يلتفت إليه، لأن بقاء الزوجة في عصمة زوجها متيقنة فلا يخرج من هذا اليقين بالشك، ولا علاقة للأدعية والأذكار وآيات القرآن بألفاظ الطلاق، كما أن مجرد ذكر ألفاظ الطلاق في الاستفتاء ونحوه لا يقع بها الطلاق، وراجع في علاج الوسوسة الفتاوى التالية أرقامها: 145133، 134958، 96707.
والله أعلم.