الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس في كلامك استهزاء بالقرآن لأنك لم تذكر القرآن بالسوء، ولكنا ننبهك إلى بعض الأمور :
1 - أن الصوت الصادر من المصعد ينبغي النظر فيه هل هو من الموزون المطرب المسجل في الجهاز أم لا؟ فان الحكم يختلف في الأمرين كما جاء في الموسوعة الفقهية تحت عنوان: استماع أصوات الجمادات : إذا انبعثت أصوات الجمادات من تلقاء نفسها أو بفعل الريح فلا قائل بتحريم استماع هذه الأصوات، أما إذا انبعثت بفعل الإنسان، فإما أن تكون غير موزونة ولا مطربة، كصوت طرق الحداد على الحديد، وصوت منشار النجار ونحو ذلك، ولا قائل بتحريم استماع صوت من هذه الأصوات، وإما أن ينبعث الصوت من الآلات بفعل الإنسان موزونا مطربا، وهو ما يسمى بالموسيقى. اهـ.
2- أن تحفظك من صدور الأصوات أثناء الصلاة ينبغي أن تقدم عليه الذهاب للمسجد حتى تصلي مع الجماعة إذ أنك مطالب بالحرص على الصلاة في الجماعة ولست مسؤولا عما يصدر في غيابك، فإن المسلم مطالب في الأصل بأداء الصلوات الخمس في المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر . رواه الحاكم وابن حبان وصححه الألباني.
وينبغي الحرص على التبكير حتى تدرك جميع الصلاة مع الجماعة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق. رواه الترمذي في سننه وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة..
3- ينبغي التنسيق مع مندوب المطعم حتى يحضر في غير وقت الصلاة، ولا تسمح لزوجتك بمقابلة العمال إن لم يكن هناك أحد بالبيت إذ لا يؤمن أن يدخل البيت ويحصل ما لا تحمد عقباه من المحرمات كدخول الأجانب على النساء والخلوة وهو محرم، لما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
وما روياه أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وما رواه أحمد والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم ، فإن ثالثهما الشيطان. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه أحمد.
والله أعلم.