الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتمويل المذكور عقد مرابحة، وإذا كان ما ذكره ينفذ في الواقع فهو عقد جائز، ويلزم لجواز الدخول فيه أن يكون التأمين المشترط تأميناً تعاونياً، وأما موضوع أن الثمن الإجمالي أو المبلغ الإجمالي يفوق بكثير ثمن المنزل فهذا لا مانع منه بحسب التراضي، فالعقل والشرع يقران أن يفرق بين الثمن الحال والثمن الآجل، وراجع للمزيد في هذه المسألة الفتوى رقم: 108543، وفي خطوات المرابحة الفتوى رقم: 45858، وفي التأمين التعاوني الفتوى رقم: 25959.
والله أعلم.