الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يحكم بتنجس مكان طاهر بمجرد الشك بانتقال النجاسة إليه -سواء كانت النجاسة دماً أو غيره- لأن الأصل في الأشياء الطهارة، كما قال السعدي في منظومته:
والأصل في أشيائنا الطهارة * والأرض والثياب والحجارة.
فالأصل طهارة المكان، والنجاسة أمر عارض، ولا ينتقل من هذا الأصل إلى الأمر العارض إلا بيقين للقاعدة الفقهية المشهورة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يقوم الدليل على خلافه)، والقاعدة: (ما ثبت باليقين لا يزول بالشك)، وانظري الفتوى رقم: 129308، والفتوى رقم: 128341 عن الشك في انتقال النجاسة، والفتوى رقم: 117811 عن أحوال انتقال النجاسة من جسم متنجس إلى آخر طاهر.
والله أعلم.