الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فامتناع الزوج من الإنفاق على زوجته وأولاده المستحقين للنفقة، وتقدير هذه النفقة وحق الزوجة في رد ما أنفقته على زوجها وكيفية إثبات حقها في ذلك، كل هذه الأمور لا تفيد فيها الفتوى، وإنما تحتاج إلى القضاء الشرعي ليفصل فيها ويأخذ للمظلوم فيها حقه من الظالم، لكن على سبيل الإجمال نقول إن نفقة الزوجة واجبة على الزوج ما دامت في عصمته ولم تكن ناشزاً. ونفقة الأولاد الصغار الذين لا مال لهم واجبة على أبيهم بالمعروف، وما أنفقت الزوجة على زوجها غير متبرعة، وإنما قاصدة الرجوع عليه، فمن حقها استرداده إذا أتت ببينة أو حلفت على ذلك. وانظري الفتوى رقم: 34771.
والذي ننصحك به أن توسطي بعض العقلاء من الأقارب، أو غيرهم من أهل الدين والمروءة ليحكموا بينك وبين هذا الزوج بما يوافق الشرع، فإن لم يفد ذلك فلترفعي الأمر للقضاء. ونوصيك بالصبر واحتساب الأجر على ذلك مع إحسان الظن بالله والثقة بأنه لن يضيعك ما دمت صابرة محافظة على حدود الله، قال الله تعالى: إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف:90}، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3}.
والله أعلم.