الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى تقدير أن تكون هذه المرأة قد تلفظت بهذا اللفظ فإنها لا يحكم عليها بالكفر بمجرده، لأنها قد تعني بذلك التشدد والتنطع في الدين، وهو أمر مذموم، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون قالها ثلاثاً. ولا يحكم على شخص بالكفر مع الاحتمال، قال القاضي عليش في جواب سؤال عمن شق ثوبه وقال خرج من دينه، قال رحمه الله تعالى: لا يحكم عليه بالردة إلا أن يقصدها لأنها أمر خطر يستلزم سفك الدم وحرمة الزوجة وغير ذلك من أحكامها فلا يحكم مع قيام الاحتمال؛ لأن الخروج عن الدين يحتمل الخروج عن كماله بالفسق كما ورد (من غشنا فليس منا)، والله تعالى أعلم. انتهى.. ذكره في كتابه فتح العلي المالك.
وقد أحسنت بأمر زوجتك بلبس النقاب، ويجب عليها طاعتك فيه فإن تغطية الوجه أمر واجب على الراجح من أقوال العلماء، وانظر الفتوى رقم: 62866، وينبغي أن تحثها بلطف وترغبها في لبس النقاب وتعرفها بفضله، وتطلعها على كلام أهل العلم بشأن الحجاب والستر، وتعينها على تعلم أحكام الشرع والحرص على تقوية صلتها بربها، بمصاحبة الصالحات وسماع المواعظ النافعة ونحو ذلك، فإن هذا مما يسهل عليها أمر الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.