الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فلا حرج عليك في استخراج شهادة طبية تبين لمن يهمه الأمر في الكلية أنك كنت مريضاً في أيام الامتحانات. ولكن دون غش ولا تدليس ولا كذب، فلا تزيد من عدد الأيام، ولا تزيد من وصف شدة المرض، بحيث تكون الشهادة صادقة ومطابقة للواقع.
فإن تعذر استخراجها -مع كون طالبها مستحقاً لها- إلا ببذل مال للموظف فلا حرج على السائل في بذله، ويكون الإثم هنا على الآخذ المانع للحق، لا على المعطي الذي يطلب حقه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9529، والفتوى رقم: 140028.
ثم ننبه السائل على أن الوزارة المختصة إذا جعلت لرئيس قسم المادة الصلاحية في اتخاذ الإجراءات المناسبة في مثل هذه الحالات، فيلزم الموظفين التقيد بتعليماته المتعلقة بهذا التخويل.
والله أعلم.