الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، والراجح عندنا أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتباراً بحال الزوجين، وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673.
فإذا كان زوجك قد ترك الإنفاق الواجب عليه فهو دين في ذمته، قال ابن قدامة في المغني: ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة لم يسقط بذلك وكان دينا في ذمته.
وعلى ذلك فمن حقك مطالبته بقدر النفقة المستحقة لك عليه بالمعروف، وبقدر ما أنفقته على ابنته إن كانت أنفقت عليها بنية الرجوع عليه، وليس لك أن تطالبيه لا بقيمة الذهب ولا بمثله، بل ولا بما زاد على قدر النفقة المعتادة عليك أو على ابنتك، وعلماً بأن النفقة لا تجب للناشز، ولا للمطلقة طلاقاً بائناً ما لم تكن حاملاً.
والله أعلم.