الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل قرار المرأة في بيتها ولا يجوز لها الخروج للعمل إلا بإذن زوجها ما لم تكن قد اشترطت عليه قبل العقد أن يسمح لها بالعمل، فإن خرجت للعمل بلا شرط وبلا إذن فهي امرأة ناشز، وكذا خروجها من بيت زوجها إلى بيت أهلها بغير إذن نشوز، وقد بين الشرع كيفية التعامل مع الناشز، كما بينا بالفتوى رقم: 1103.
والناشز لا نفقة لها ولا سكنى مدة نشوزها، ولكن إن كانت حاملا فلها النفقة، كما بينا بالفتوى رقم: 15170.
فننصح بالسعي في الصلح بينهما وتحكيم العقلاء من أهل الزوج وأهل الزوجة ليرجعوها إلى بيت الزوجية وطاعة زوجها، فإن فعلت فالحمد لله، وإن أصرت على الرفض فالأفضل أن يطلقها، وله أن يمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منه، كما هو مبين بالفتوى رقم: 76251.
وإذا أطلقها كان لها جميع حقوق المطلقة باستثناء ما تنازلت عنه في مقابل الخلع إن كان الطلاق على الخلع وتراجع الفتوى رقم: 58230.
وأما حضانة هذا الطفل إذا وقع الطلاق: فحق لأمه ما لم تتزوج، أو يقم بها مانع من موانع الحضانة، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 26107.
ولم نفهم المقصود بالتمكين من الشقة، فإن كان المقصود أن تكون ملكا لها والحال ليس كذلك فلا يجوز لها ذلك ولو حكم لها بها ظاهرا، قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ {البقرة:188}.
ولم نفهم كذلك المراد بتبديد العفش، ولكن على وجه العموم فإن أثاث بيت الزوجية فصلنا القول فيه بالفتوى رقم: 9494.
والله أعلم.