الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإخبار الزوج أمه كذباً بتعليق طلاق زوجته، أو تهديدها به على أمر معين لا يقع به الطلاق ولو فعلت الزوجة هذا الأمر، قال ابن قدامة في المغني: إذا قال حلفت ولم يكن حلف، فقال أحمد هي كذبة ليس عليه يمين، وعنه عليه الكفارة، لأنه أقر على نفسه، والأول هو المذهب.
وقال ابن القيم: ومن هذا القبيل ما لو قال حلفت بطلاق امرأتي ثلاثاً أن لا أفعل كذا وكان كاذباً ثم فعله لم يحنث ولم تطلق عليه امرأته.
وأما بخصوص قوله: لو كلمت فلانة هطلقك ـ فهو بهذا اللفظ وعد بالطلاق لا يقع به شيء بمجرده، كما سبق في الفتوى رقم: 76038.
وأما إذا كان علق الطلاق على تكليمها لفلانة وبعد ذلك طلقها - دون الثلاث - ثم رجعت إليه بعقد جديد، فإن التعليق باق، فإن كلمت هذه المرأة بعد العقد وقع الطلاق، قال ابن قدامة في المغني: إذا علق طلاق امرأته بصفة ثم أبانها بخلع، أو طلاق، ثم عاد فتزوجها ووجدت الصفة طلقت، ومثاله إذا قال: إن كلمت أباك فأنت طلاق ثم تزوجها فكلمت أباها فإنها تطلق، نص عليه أحمد، فأما إن وجدت الصفة في حال البينونة ثم تزوجها ثم وجدت مرة أخرى فظاهر المذهب أنها تطلق، وعن أحمد ما يدل على أنها لا تطلق.
مع التنبيه على أن الطلاق المعلق يقع عند الجمهور عند وجود المعلق عليه خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد، أو المنع، أو نحو ذلك، وأنه يمكن حله بكفارة يمين، كما بيناه في الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.