الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن الزوجة يحرم عليها طلب الطلاق بدون عذر شرعي فقد قال صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني .
والأسباب المبيحة لطلب الطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133.
وفي خصوص ما إذا كان يحق لك البقاء في البيت بعد الطلاق , وقد ذكرت أن البيت باسمكم مع بعض, فالجواب أن البيت إذا كان ملكا للزوج فإن كتابته باسمكم مع بعض لا تجعلكم مشتركين في ملكيته. وإذا كان القصد أنه مشترك بينكم حقيقة فإن من حقك استغلال حصتك منه كيفما أردت . إلا أنه ينبغي التنبيه إلى الحالات التي تجوز فيها المساكنة بين الزوجين بعد الطلاق والحالات التي لا تجوز فيها .
فبعد حصول الطلاق البائن بالثلاث أو الخلع أو تمام العدة مثلا فلا يجوز بقاؤكما في دار واحدة، إلا إذا كنت في غرفة منفردة مستقلة بمرافقها من مدخل ومخرج وحمام ونحو ذلك، ولا يجوز أن تجلسي معه في غرفة واحدة إلا مع وجود محرم يمنع وجود مثله الخلوة .
جاء في الموسوعة الفقهية : وأما البائن فلا سكنى لها , وتعتد حيث شاءت . فلو كانت دار المطلق متسعة لهما , وأمكنها السكنى في غرفة منفردة , وبينهما باب مغلق -أي بمرافقها- وسكن الزوج في الباقي جاز , فإن لم يكن بينهما باب مغلق ووجد معها محرم تتحفظ به جاز , وإلا لم يجز . انتهى .
أما بالنسبة للطلاق الرجعي فقبل انقضاء العدة يجوز بقاؤكما في غرفة واحدة والخلوة بينكما مشروعة عند بعض أهل العلم كالحنفية وعلى القول الراجح عند الحنابلة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 144101. علما بأنك أحق بالبيت في هذه الحال إلى أن تنقضي عدتك . بغض النظر عما إذا كان مشتركا بينكما أو كان خاصا بالزوج. ومن واجبه الإنفاق عليك في العدة أيضا . وراجعي المزيد في الفتوى رقم : 128948.
وبخصوص نفقة الأولاد وكسوتهم وتوفير مسكن لهم فهي واجبة على أبيهم حتى يبلغ الذكور عاقلين قادرين على الكسب وحتى تتزوج الإناث، ولا يسقطها عن الأب كونك موظفة أو أنك كنت السبب في الطلاق، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 25339.
أما نفقة الأولاد فيرجع في مقدارها لمحكمة شرعية لأنها أدرى بذلك .
والله أعلم .
والله أعلم .