الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك قد اتفق مع والدك على أن يكون مهرك تجهيز بيت الزوجية فلا حرج في ذلك، قال الدسوقي: قَوْلُهُ: وَجَازَ بِشُورَةٍ ـ أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ على أَنْ يُعْطِيَهَا جِهَازَ بَيْتٍ.
وبعد دخوله بك فقد أصبح الجهاز ملكاً لك، وعلى ذلك فبيعه للجهاز بيع باطل، لأنه باع ما لا يملك، وقد كان عليه أن يرد لك الجهاز إن كان باقيا، أو قيمته إن تعذر رده.
أما ما حصل من الاتفاق بين زوجك ووالدك عند رجعتك بعد الطلقة الثانية: فلم يتبين لنا هل كان ذلك بعد بينونتك منه أم كان قبل البينونة؟ فإن كان قبل البينونة، فإن الرجعة حق للزوج لا يتوقف على رضا المرأة أو وليها، ومن الخطإ أن يربط والدك رجوعك إلى زوجك بالتزامه ذلك المال، كما بينا في الفتوى السابقة، ولكن يحق له، أو لكما أن ترفعا عليه قضيه بشأن تعديه على بيع جهازكم وتغريمه ثمنه، أو قيمته.
وأما إذا كانت الرجعة بعد البينونة وذلك المال المتفق عليه هو المهر الجديد فهو حق لك ودين عليه بالإضافة إلى قيمة الجهاز السابق، وبخصوص حقوق المطلقة راجعي الفتوى رقم: 20270.
والواجب عليه أن ينفق على ابنته ما دامت صغيرة لا مال لها، وإذا كان قد طلب الفتوى ولم يخبر بحقيقة الأمر ليتنصل مما يجب عليه فهو آثم ولا تنفعه تلك الفتوى، والذي يفصل في المنازعات في مثل هذه الأمور هو القضاء الشرعي.
والله أعلم.