الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك قصر الصلاة عند زيارة والديك ما دمت قد استوطنت مدينة أخرى تبعد عن مدينتهما مسافة قصر، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدموا مكة بعد الهجرة يقصرون الصلاة، وكان لهم فيها قرابات، ولم يكن ذلك مانعا لهم من القصر والترخص برخص السفر. قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ في الأم عن المسافر يمر ببلد له فيها قرابة: وكذلك إن كان له بشيء منها ذو قرابة، أو أصهار ولم ينو المقام في شيء من هذا أربعا قصر إن شاء، قد قصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عام الفتح وفي حجته وفي حجة أبي بكر ولعدد منهم بمكة دار، أو أكثر وقرابات منهم أبو بكر له بمكة دار وقرابة، وعمر له بمكة دور كثيرة، وعثمان له بمكة دار وقرابة فلم أعلم منهم أحدا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتمام ولا أتم ولا أتموا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدومهم مكة، بل حفظ عمن حفظ عنه منهم القصر بها. اهـ.
وكذا يجوز لك قصر الصلاة إذا سافرت إلى مدينة أخرى ورجعت إلى أبويك ما لم تنوي إقامة أربعة أيام فأكثر، فإذا نويت أقامة أربعة أيام انقطع عنك حكم السفر ولزمك إتمام الصلاة. وانظري المزيد في الفتوى رقم: 126840، عن حكم القصر والجمع لمن زار بلده الأصلي بعد أن استوطن غيره.
وراجعي للفائدة فتوانا رقم: 136550، وما أحالت عليه.
والله أعلم.