الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا السائل منيا فإنك تنتظرين حتى ينقطع ثم تغتسلين وتصلين، فإن اغتسلت ثم خرج منك هذا السائل ففي وجوب إعادة الغسل عليك خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 137307.
وأما إن كان مذيا: فلا يجب عليك إلا الوضوء لخروجه مع تطهير ما أصاب البدن والثياب منه، وإن كان من الرطوبات العادية فيلزمك الوضوء منه ولا يلزمك تطهير البدن والثياب، لأن هذه الرطوبات طاهرة على الراجح وانظري الفتوى رقم: 110928.
وإن شككت في كونه مذيا، أو منيا فقد ذهب الشافعية إلى أنك تتخيرين بينهما، فتجعلين له حكم أيهما شئت وانظري الفتويين رقم: 64005، ورقم: 130824، ففيهما بيان الفرق بين مني المرأة ومذيها.
ولا يجوز لك أن تصلي إلا بعد انقطاع هذا السائل والتطهر منه الطهارة الواجبة، فإن خشيت خروج الوقت فإنك تتوضئين وتصلين على حسب حالك، ويكون حكمك حكم المصاب بالسلس إذا استغرق حدثه جميع الوقت.
وانظري الفتويين رقم: 119395، ورقم: 138158.
والله أعلم.