الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر السائل على التواصل معنا وعلى التوضيحات المتعلقة بالفتوى السابقة وننبهه على عدة أمور:
1ـ لا تلزمك كفارة يمين إن كانت زوجتك قد امتثلت ما حلفت عليه من قيامها بالجلوس مع البنت المذكورة.
2ـ تأجيلك للوليمة لا ينتفي به وقوع الطلاق ولو لم تمتنع زوجتك عن القيام بها، لأنك كنت السبب في تأجيلها وبالتالي فالسبب الحامل على اليمين هنا ـ وهو المسمي بالبساط ـ لا ينفعك، لأن زواله كان من طرفك، جاء في حاشية الدسوقي المالكي: أي أنه يشترط في نفع البساط أن لا يكون للحالف مدخل في السبب الحامل على اليمين فلو تنازع مع ولده، أو زوجته، أو أجنبي فحلف عليه أن لا يدخل داره ثم زال النزاع واصطلح الحالف والمحلوف عليه فإنه يحنث بدخوله، لأن الحالف له مدخل في السبب، فالبساط هنا غير نافع. انتهى.
وعليه، فالطلاق نافذ عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد الطلاق، وإنما قصدت إجبارها على عمل العزومة، كما ذكرت وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وتحصل الرجعة بما يدل عليها من قول كارتجعتك ونحوها، كما تحصل عند بعض أهل العلم بفعل كجماع، أو مقدماته ولو بدون نية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.