الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ذمة الكفيل تضم إلى ذمة الأصيل في الدين المكفول به، قال ابن قدامة في المغني: الضمان إذا صح لزم الضامن أداء ما ضمنه وكان للمضمون له مطالبته، ولا نعلم في هذا خلافا، وهو فائدة الضمان، وقد دل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والزعيم غارم ـ واشتقاق اللفظ. اهـ.
فلصاحب الحق مطالبة الكافل بباقي الدين الذي وقع الضمان عليه كله، فإذا طالب صاحب الحق الكفيل لزمه الأداء، ويرجع هو بما دفعه على المكفول عنه، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: يطالبهما جميعا، أو يطالب أيهما شاء بالجميع، أو يطالب أحدهما ببعض والآخر بباقيه. انتهى.
والله أعلم.