الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال ما ذكرت من أنك قد تزوجت من هذا الرجل بغير إذن وليك، ولم يحكم بصحته قاض شرعي، فهذا الزواج باطل، لأن الزواج الصحيح له شروط، ومن أهمها إذن الولي. وراجعي الفتوى رقم: 1766. فيجب فسخ هذا الزواج، ولابد لفسخه من طلاق أو حكم حاكم كما بينا بالفتوى رقم: 117892.
فإذا لم يطلقك هذا الرجل، فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي ليقوم بفسخه. ولا يجوز لك تمكينه من نفسك، ولا تكونين عاصية بذلك لأنك لست زوجة له شرعا، ولكن مثل هذا الزواج المختلف فيه تترتب عليه آثار الزواج الصحيح من جهة لحوق النسب ونحو ذلك، فإن كنت قد رزقت منه أولادا فإنهم ينسبون إليه. وراجعي الفتوى رقم 22652.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أمور:
الأمر الأول: أنه يجب على النساء الحذر من تغرير الرجال بهن ومحاولة خداعهن، وما حدث لك خير مثال على ذلك.
الأمر الثاني: أن مجرد زواج الرجل لا يسوغ الامتناع عن تزويجه إن كان صاحب دين وخلق كما هو مبين بالفتوى رقم: 98602.
الأمر الثالث: أنه يجب على الرجل أن يحسن عشرة زوجته، وإساءته إليها وإهانته لها تتنافى مع ذلك. ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 27662. وهي عن الحقوق بين الزوجين.
الأمر الرابع: أنه في حالة صحة عقد الزواج المذكور، فإن للمرأة أن تخالع زوجها أو تطلب الطلاق منه في حال حصول ضرر عليها منه، وراجعي الحالات التي تجيز للمرأة طلب الطلاق أو الخلع في الفتوى رقم: 116133.
والله أعلم.