الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما حصل هو أن هذا الزوج قد علق طلاق زوجته على خروجها على الصفة التي لا يرتضيها الزوج، فإن كانت قد فعلت وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء علم الزوج بذلك أم لا، نوى بذلك الطلاق أم لا. وراجعي الفتوى رقم: 19410.
وكونها أحست أنها لن ترجع إليه، أو احتمال أنه لا يريد أن يرجع إليها، فكل هذا لا يمنع وقوع الطلاق، وعلى تقدير وقوع الطلاق، فإن كان قد جامعها في العدة فتعتبر رجعة صحيحة في قول بعض أهل العلم. وانظري الفتوى رقم: 54195 ، وهي في ما تحصل به الرجعة.
وننبه إلى الآتي:
أولا: أنه لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ولغير مسوغ شرعي، فإن فعلت فهي ناشز تسقط نفقتها، وأما نفقة الأولاد الصغار الذين لا مال لهم فلا تسقط عنه بكل حال.
ثانيا: أن قول الزوج لزوجته أنت مطلقة بصيغة اسم المفعول يعتبر صريحا يقع به الطلاق، فقد ضبط الفقهاء الطلاق الصريح بأنه لفظ الطلاق وما تفرع منه غير أمر ومضارع، وراجعي الفتوى رقم 25903.
ثالثا: أنه لا حرج في لبس المرأة البنطلون والقميص والخروج بهما إن كانت فوقهما عباءة تسترهما، ولم يكن في لبسها إياهما تشبه بالرجال أو الكافرات. وللمزيد يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 3884.
رابعا: أنه يجوز لبس النقاب الذي يظهر موضع العينين، كما بينا بالفتوى رقم: 121581.
ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها في أمره إياها بتغطية العينين إن لم يترتب عليها من ذلك ضرر، وكذا الحال فيما يتعلق بلبس البنطلون والخروج به، فطاعة المرأة زوجها في المعروف واجبة.
والله أعلم.