الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب وأنه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6242.
فإذا كان أبوكم قد وهب قطعة أرض لأولاده الذكور، فالواجب عليه أن يهب البنات مثلهم، أو يرد ما وهبه للذكور، قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 121206.
والله أعلم.