الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهاهنا أمر لا بد من أن تتنبهي له، وهو أن الاستجمار بثلاث مسحات إنما يجوز إذا كانت النجاسة في المحل، فيكفي مسح الذكر بثلاث مسحات تزيل عين النجاسة ويعفى عن الأثر الذي لا يزيله إلا الماء.
وأما إذا أصابت النجاسة البدن فلا بد من غسلها بالماء ولا يكفي فيها المسح، ولكن إذا كان حال زوجك -عافاه الله- هو ما ذكرت. فعليك أن تجتهدي في تطهير الموضع الذي تصيبه النجاسة من بدنه وثوبه، إن قدرت على ذلك. وهذا هو الأولى والأحوط. فإن شق ذلك عليك فلا نرى حرجا في الأخذ بمذهب المالكية فإنهم يسهلون في هذا الباب ولا يوجبون على من استنكحه الحدث أي خرج بغير اختيار منه ولو مرة في اليوم لا يوجبون عليه أن يزيل النجاسة بمسحها بهذه المناديل المبللة، ولا يكون على زوجك حرج في الصلاة والحال هذه لما مر.
وينبغي أن يتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع لئلا تنتشر النجاسة في ثيابه، ولا يلزمه إعادة الشد والتعصيب عند كل صلاة. وإن كان شد الخرقة على الموضع يضر به فلا حرج عليه في تركه.
والخلاصة أن الأصل هو الاجتهاد في الأخذ بمذهب الجمهور بإزالة النجاسة من البدن والثوب عند الصلاة إلا عند المشقة الشديدة فلا حرج حينئذ في الأخذ بمذهب المالكية رفعا للحرج.
وأما المذاهب المذكورة فلا يجب عليك اتباع شيء منها، وإنما الواجب عليك هو ما يجب على العامي من سؤال من يثق بعلمه ودينه من العلماء واتباع ما يفتيه به، وانظري لبيان ما يجب على العامي عند اختلاف الأقوال الفتوى رقم: 120640.
والله أعلم.