الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أنّ الخاطب أجنبي عن مخطوبته ما دام لم يعقد عليها شأنه شأن الرجال الأجانب، فلا يجوز له أن يخلو بها، أو يلمس بدنها، أو يحادثها لغير حاجة، وانظر حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.
وعلى ذلك، فقد تعديتما حدود الله بإقامة علاقة قبل الزواج مما أوقعكما في خطإ عظيم وإثم كبير بارتكاب فاحشة الزنا، فالزنا جريمة شنيعة من كبائر الذنوب، وتعليلك ذلك بأنكما متعاهدان على الزواج، كلام باطل لا يغني عنكما شيئاً ولا يغير من حقيقة هذا المنكر، ولا يهون من هذه الجريمة، فالزواج الصحيح له شروط وأركان لا يصحّ بدونها كالولي والإشهاد، وراجع هذه الشروط في الفتوى رقم: 5962
فالواجب عليكما قطع هذه العلاقة والمبادرة بالتوبة، وذلك بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود مع مراعاة الستر وعدم المجاهرة بالذنب والإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات الماحية، وانظر الفتوى رقم: 27534.
واعلم أن زواج الزاني بمن زنا بها لا يجوز إلا إذا تابا، وانظر الفتوى رقم: 111435.
فإذا تبتما إلى الله فلا مانع من زواجك بها ولا مسوّغ حينئذ لشك في سلوكها ما لم تظهر منها ريبة.
والله أعلم.