الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين الشائع والغالب اليوم هو من النوع التجاري المحرم الذي يتجمع فيه الغرر والجهالة والربا، ولذلك اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم هذا النوع منه، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 2593
وأما التأمين التعاوني: فهو قليل، وحقيقته أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكا معينا على وجه التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهذا من عقود التبرعات لا المعاوضات، حيث لا يقصد المشتركون فيه التربح من ورائه، ولكن يقصدون المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر. وهذا النوع جائز بخلاف التأمين التجاري بكافة صوره وأنواعه فإنه حرام.
وبإمكان السائل معرفة تأمين والده من أي النوعين بالرجوع إلى عقد التأمين، فإن كان تعاونيا فلا حرج على الورثة من الاستفادة بكامل المبلغ، وإلا فلا حق لهم فيه إلا بقدر الأقساط التي دفعها الوالد بالفعل، أو دفعتها عنه جهة عمله كمنحة، أو كان ناتجا عن استثمار في وجوه مباحة. وانظر الفتوى رقم: 108211.
وفي حال حرمة التأمين نرى أن لا تتركوا المال الزائد عن حقكم لهذه الشركة، فيكون في ذلك إعانة لها على هذا النشاط المحرم، ولكن خذوه لا بنية التملك، وإنما بنية التخلص منه في أوجه البر والمصالح العامة، ولتمام الفائدة عن ذلك يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 43614.
والله أعلم.