الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأماكن التي توجد بها مثل هذا المنكرات ينظر إن كان من يريد الشراء فيها يقصد المحرمات أو يعلم من حاله بالقرائن هذا القصد فلا يجوز للمسلم التسويق لها، ولا دلالة الناس عليها وترغيبهم في الذهاب إليها أو يعلم المسوق أن المشتري لهذه المنافع لا بد له من الوقوع في الحرام فلا يجوز أيضا التسويق لها، وراجع الفتوى رقم: 34916.
وكذلك لا يجوز الترويج والتسويق بالتدليس والغش والكذب على الناس في كافة المعاملات التجارية، وتزداد مسؤولية المندوب إذا استعمل الكذب دون علم إدارة شركته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
وأما مسألة العمل على أساس العمولة إن كان العمل مباحا أصلا فهي إجارة أو جعالة على نسبة من جملة المبيعات، وهذا لا يجوز عند جمهور أهل العلم لجهالة الأجرة أو الجعل كما سبق بيانه في الفتويين: 66937، 70079.
والله أعلم.