الإجابــة:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجوز للوالد أن يهب لبعض أولاده دون بعض أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة، ولو لغير سبب معتبر كفقر ونحوه، وإن كان الأولى له أن يعدل بينهم فيها. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم
5348 وما دام أن الوالد قد وهب لبعض أولاده دون بعض في حال صحته وحازها أبناؤه الموهوب لهم قبل موته فليس للورثة الآخرين منها شيء.
قال ابن
قدامة رحمه الله تعالى: إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع. هذا هو المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحكم والميموني وهو اختيار
الخلال وصاحبه أبي
بكر وبه قال:
مالك و
الشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم.
والله أعلم