الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق مباح شرعاً في الأصل، وخاصة إن دعت إليه حاجة، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 12963، أحكام الطلاق.
وعليه، فإذا لم يكن طلاقك للزوجة من النوع المحرم ولا من النوع الواجب، فلا ننصحك بالاستعجال به، فإن آثار الطلاق وخيمة وعواقبة سيئة، وخصوصاً على الأولاد، لكن إن رأيت أن مفسدة الطلاق أخف من مفسدة استمرار الزوجية بينكما، فالأولى عندئذ ارتكاب أخف المفسدتين، وأنت أعلم بحالك وحال زوجتك وما يترتب على استمرار الحياة الزوجية بينكما، أو إنهائها من المفاسد.
والله أعلم.