الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على السائل أن يعمل في غير دوامه الرسمي لشركته مع شركة أخرى، فإن الأجير الخاص إنما تملك منافعه في زمن الإجارة، أي في مدة الدوام الرسمي فقط، أما خارج هذه المدة فلا سبيل لجهة عمله عليه فله أن يعمل فيها ما شاء بشرط أن لا يعطي الشركة الأخرى أسرار شركته، أو أن يستخدم أدوات العمل الخاصة بها ونحو ذلك مما لا يحل له التصرف فيه إلا بإذن من شركته، وراجع تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 30058، ورقم: 146183.
والله أعلم.