الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر لنا أنه ليس من حق السائل المطالبة بقيمة الشرط الجزائي لعدة أسباب، من أهمها أن الحكم بالشرط الجزائي يختلف بحسب وجود العذر وعدمه، فإن وُجد سقط وجوبه لحين زوال العذر. وكذلك يلزم مراعاة أن الشرط الجزائي لا يصح اتخاذه سبيلا للتربح بل لابد من حصره في معنى التعويض عن ضرر فعلي.
وقد جاء في قرار (مجلس هيئة كبار العلماء) بعد بحث مسألة الشرط الجزائي: المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول. وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من ضرر. اهـ.
وجاء في قرار (مجمع الفقه الإسلامي) بشأن موضوع الشرط الجزائي في البند السادس: لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد. اهـ.
وإذا نظرنا إلى الحال التي ذكرها السائل وجدنا أن للشركة شيئا من العذر في إيقاف نشاطها من ناحية، ومن ناحية أخرى وجدنا أن السائل لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد. وأن الشركة وفت له بالمدة حيث دفعت إليه راتب ما بقي من مدة العقد، وأيضا مكافأة نهاية الخدمة فبم يستحق إذا الشرط الجزائي.
والله أعلم.