الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب في تطهير المذي هو غسل الذكر وما أصاب البدن من المذي، والأحوط غسل جميع الذكر والأنثيين خروجا من الخلاف، وأما الثياب فيكفي نضحها بالماء في قول كثير من العلماء، وراجع الفتوى رقم: 50657 في بيان كيفية التطهر من المذي، فإذا فعل هذا الشخص ما يجب عليه من غسل الموضع المتنجس من بدنه ونضح ثوبه ثم توضأ فإن له أن يصلي ما شاء، ولا يلزمه غسل جميع الثوب بل يكفي ما ذكرنا من نضح الموضع المتنجس فقط وهذا أمر يسير لا مشقة فيه. وأما إن كان المذي مستمرا في الخروج فليس له أن يتوضأ حتى ينقطع، لأن انقطاع ما يوجب الطهارة من شروط صحتها.
جاء في منار السبيل: وشروطه أي الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه قبل إبتدائه ليصح. انتهى.
إلا أن يخشى خروج الوقت قبل انقطاع خروج المذي فيكون حكمه في هذه الحال حكم صاحب السلس، فيتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع إن لم يتضرر بذلك ويتوضأ ويصلي ولا يخرج الصلاة عن وقتها.
والله أعلم.