الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم من قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، في الجواب رقم:
6396
وذكرنا هنالك أنه إذا كان القصد بتكرير الطلاق هو إنشاء طلاق جديد بكل لفظة، فإن الزوجة تبين بذلك بينونة كبرى على قول الجمهور. وعليه، فاستمرارك معها على الحالة الزوجية منكر عظيم، ومعصية كبرى، فيجب عليك قطع العلاقة بهذه المرأة فوراً، كما يجب عليك منه التوبة إلى الله عز وجل، أما على الاحتمال الثاني: وهو عدم قصد إنشاء الطلاق بتكريره، فلا يلزمك إلا طلقة واحدة، لكن قولك بعد الطلاق تحرمين علي كما تحرم أمي هو من الظهار، فيترتب عليه ما يترتب على الظهار من حرمة المس قبل التكفير، وقد سبقت الإجابة عن كفارة الظهار برقم: 192 وكان من اللازم عليك أن لا تمس هذه المرأة حتى تكفر، أما وقد وقع ما وقع، فتجب عليك التوبة من المسيس قبل التكفير، وراجع الفتوى رقم: 14225
والله أعلم.