حكم من طلق زوجته بالثلاث في التليفون

23-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
بعد شجار اتصل زوج ابنة أختي بها وقال لها بالتلفون: أنت طالق مني بالثلاث إلى يوم الدين ـ فما حكم هذا الطلاق؟ وما الحل؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه لا تقع إلا واحدة، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 5584.

ولا فرق في وقوع الطلاق بين مواجهة الزوج زوجته به، وبين أن يقول لها ذلك عبر التلفون.

وبناء على ما سبق، فإن كان زوج ابن أختك قد صدر منه نحو زوجته ما ذكرته فقد حرمت عليه عند الجمهور، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول.

أما على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فتقع طلقة واحدة فقط، وله مراجعتها قبل تمام عدتها، إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

والراجح مذهب الجمهور.

مع التنبيه إلى أن ما زاده من لفظ: إلى يوم الدين ـ لا أثر له فيما ذكرناه، وراجعي الفتوى رقم: 135153.

والله أعلم.

www.islamweb.net