الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى حرمة التعامل بنظام فوركس في المضاربة بالعملات، لما يشتمل عليه من مخالفات شرعية، فراجع في ذلك هاتين الفتويين: 103860، 94817.
ومن تعامل بهذا النظام وضارب في العملات دون التزام ضوابط الشرع في التجارة بالعملات وهو يعلم حرمته، وأراد أن يتوب وجب عليه أن يصرف أرباحه في أوجه البر ومصالح المسلمين، ولا يجب عليه إخراج كفارة بخصوص هذا التعامل، إلا أن يتطوع بفعل خير، أو إخراج صدقة ونحو ذلك. وراجع الفتوى رقم: 8157.
والله أعلم.