الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسداد الابن ديون والده من صالح الأعمال، ووجه من وجوه البر به إلا أن هذا ليس بواجب على الابن، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 81076.
وعليه، فلا يلزمك أن تعطيه راتبك كاملا مع خصم مصروفك فقط، فما تستطيع سداده منها فسدده عنه ولك في ذلك الأجر والمثوبة من الله عز وجل، فمهما أمكنك مساعدته على سدادها من غير عنت يلحقك من ذلك فافعل، ويمكنك أن تستقطع له جزءا معينا من الراتب تساعده به على قضاء ديونه وتدخر شيئا منه لأمر الزواج لتتزوج وتحصن نفسك.
والله أعلم.