الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق الذي كررته ثلاثاً لا تلزم فيه إلا واحدة فقط إن كنت قد نويتها كما ذكرت.
جاء في المغني لابن قدامة: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينها بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. انتهى.
وعليه، فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وما ذكرته من حالة نفسية ووساوس تعتريك أحياناً لا تمنع وقوع الطلاق؛ لأنك قد تلفظت به وأنت تعي ما تقول بدليل أنك قد نويت واحدة فقط، مما يدل على إدراكك لما تقول وقت التلفظ بالطلاق. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 119666.
والله أعلم.