الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه النسبة الضئيلة المخصصة لتغليف الخمر من إنتاج هذا المصنع متميزة ومعروفة، وكان عمل السائل له علاقة بإنتاج هذه النسبة وهو يعلم ذلك، فلا يجوز له العمل في هذا المصنع، وأما إن كان عمله لا علاقة له بإنتاج هذه النسبة، أو كانت هذه النسبة غير متميزة عن غيرها من إنتاج المصنع فيمكن أن تستخدم في تغليف الخمر وغيره، فلا حرج عليه ـ إن شاء الله ـ في العمل في هذا المصنع، فإن الأصل هو جواز إنتاج وبيع ما يستعمل في الحلال وفي الحرام دون تمييز، ما لم يُعلم أن المشتري سيستعمله في أمر محرم، أو المنتج ينتجه لهذه الغاية المحرمة، وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 65835، 46195، 4483، 51352.
والله أعلم.