الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فضابط الكناية في الطلاق ـ هو كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها - ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، كما سبق في الفتوى رقم: 78889.
وعليه، فعبارة: اخلصي ـ ليست من كنايات الطلاق، لأنها لا تدل عليه بأي وجه كما أن تلفظك بعبارة: تزوجي ـ مرتين من غير قصد إيقاع الطلاق لا يلزم فيه شيء، جاء في كتاب الأم للشافعي: ولو قال لها اذهبي وتزوجي، أو تزوجي من شئت لم يكن طلاقاً حتى يقول أردت به الطلاق. انتهى.
ولا معنى لأن يكون تلفظك بالعبارات التي ذكرتها عقوبة، وإنما طرح مثل هذا السؤال يعتبر وجهاً من أوجه الوسوسة فننصحك بترك الانشغال بالوساوس بمختلف أنواعها فأنفع علاج لها هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها والاسترسال فيها سبب لتمكنها ورسوخها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.