الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل هو أنه لا يجوز أكل الميتة ولا الطعام المتنجس, فعلى هؤلاء الناس أن يجتهدوا في البحث عن طعام حلال طاهر يأكلونه ويقتاتون به, فإن أمكنهم أن يتولوا هم الذبح والطبخ فليفعلوا, وإن أمكنهم تحصيل الطعام المباح بسبيل آخر فليفعلوا, وإن أمكنهم تطهير ذلك الطعام المتنجس فليطهروه ولا يجوز لهم في هذه الحال أكل الميتة ولا الطعام المتنجس, فإن عجزوا ولم يكن لهم بد من أكل هذا الطعام جاز لهم أكله للضرورة, قال تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. {البقرة:173}. ولهم أن يأكلوا منها حتى الشبع إن كانت الضرورة مستمرة.
قال في حاشية الروض: أي حل للمضطر من الميتة ونحوها من المحرم , غير نحو السم , ما يسد رمقه, ويأمن معه الموت, وهو إجماع ويحفظها. وعلم منه أنه ليس له الشبع , وقال الموفق وغيره : إن كانت الضرورة مستمرة , جاز الشبع , قال الشيخ : وليس له أن يعتقد تحريمها حينئذ ولا يكرهها . انتهى .
والله أعلم .