الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلة الرحم خاضعة للعرف، إذ لم يرد عن الشرع فيها حد معين فتارة يكون بالمال وتارة بالزيارة، أو غيرهما جاء في شرح النووي على صحيح مسلم: وأما صلة الرحم: فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. انتهى.
وعليه، فعدم زيارتكم لأخيكم في منزله لا يعتبر قطعاً للرحم إذا حصلت الصلة في عرفكم بغير الزيارة في المنزل كالاتصال بواسطة الهاتف، أو الهدية، أو مجرد التواصل ولو في غير المنزل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 123691.
وعلى افتراض أن صلة الرحم في بلدكم لا تحصل إلا بالزيارة في المنزل فتسقط عنكم إذا ترتبت عليها مفسدة شرعية كتعرضكم للإساءة، أو الأذى من طرف زوجة أخيكم وتستعملون بعض الوسائل الأخرى لصلة الرحم كالاتصال الهاتفي، أو نحوه، وراجع ـ أيضاً ـ الفتوى رقم: 75324.
والله أعلم.