الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليكم في إخراج ذلك الرجل من المسجد لصيانة بيوت الله تعالى عن النجاسة والعبث الذي يقع من المجنون، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج من وجدت منه ريح الثوم، كما في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع.
فكيف بالمجنون الذي يشوش على المصلين لا سيما إذا كان متنجس الثياب فهو أولى بالإخراج، وقد نص الفقهاء على أن المجنون يمنع من دخول المسجد كما جاء في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: .. منع نحو سكران كمجنون منه، أي المسجد، صيانة له.. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: .. على ولي أمر المجنون منعه من دخول المسجد، دفعاً لأذاه عن المسجد والمصلين.. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 127739.
والله أعلم.