الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الكسوف تشرع عند رؤيته لقول صلى الله عليه وسلم: .. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة.. ولا تصلي لمجرد إخبار الفلكيين به.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه: .. لا يجوز أن يصلي اعتماداً على ما ينشر في الجرائد، أو يذكر بعض الفلكيين إذا كانت السماء غيماً ولم ير الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. ومن الجائز أن الله تعالى يخفي هذا الكسوف عن قوم دون آخرين لحكمة يريدها.. انتهى.
وقال في موطن آخر: .. لو كان الكسوف جزئياً في الشمس ولا يرى إلا بالمنظار فإنه لا يصلي لأننا لم نرها كاسفة، والعبرة برؤية العين لا بالمناظير ولا بالحساب.. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 73337.
والله أعلم.