شهادة الزور ذنب يستوجب التوبة

24-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
توفي أخي وله ولد وبنت من زوجة إيطالية وبعد أن طلقها أخذت الأولاد منه ثم غيرت ديانتهم إلى المسيحية وبعد وفاة أخي أردنا أن نعمل الفريضة الشريعة لحصر الإرث فقمت أنا وزوج أختى بشهادة أمام القاضي وأقسمنا بأن أخي كان متزوجا وليس له أولاد، لأن أخي لم يتمكن من تسجيل أولاده في دولتنا يعني أن أولاد أخي غير معترف بهم في دولتنا، ولكن بعد صدور الفريضة الشرعية قمنا بتقسيم إرث أخي على أمي وابنته وولده طبقا للشريعة الإسلامية، وسؤالي هو: هل الله سيعاقبني، لأنني شهدت زورا أمام المحكمة؟ وكان والله كل غرضنا تسهيل إجراءات حصر الإرث، فأرجو الإفادة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن أجبنا عن الشطر الأول من السؤال في الفتوى رقم: 146227.

وأما السؤال عما إذا كان الله سيعاقبك: فجوابه أن هذا لا يعلمه أحد إلا الله تعالى، والذي يمكننا قوله هو أنك أخطأت في تلك الشهادة، لأنها شهادة زور صاحبها يمين كاذبة، وهذا ذنب يستوجب التوبة إلى الله تعالى بالندم والعزم الصادق على عدم العودة إليه، فننصحك بالمسارعة بالتوبة وأحسني الظن بالله تعالى فإنه يقبل التوبة من عباده ويعفو عنهم ويبدل سيئاتهم حسنات، وقد أخبرنا نبيناً صلى الله عليه وسلم بأن من تاب تاب الله عليه ودلت النصوص الكثيرة على أن المسلم إذا مات عاصياً ولم يتب فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهكذا كل الذنوب دون الشرك إذا مات العبد ولم يتب منها فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ولا يمكن أن نقول إن الله سيعذبه، أو إن الله سيعفو عنه، فهذا من علم الغيب.

والله أعلم.

www.islamweb.net