الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بالفتوى رقم: 46903، ما يتعلق بتحديد عدد الأطفال لأجل أمر الرزق ونحوه والتأكيد على أن الأرزاق بيد الله تعالى، وأنه ما من مولود إلا وقد كتب له ما قدر له من الرزق.
والخوف من المستقبل يقدح في التوكل، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 66109ورقم: 3508
وأما التربية الجيدة للابن: فإن اقتضت تأخير الحمل بعض الوقت فلا بأس، وأما أن يقطع من أجلها النسل بالكلية فلا يجوز، وانظري الفتوى رقم: 36768.
وينبغي أن يكون وجود الولد سببا لقوة الرابطة بين الزوجين ودوام العشرة بينهما، فننصحك باستغلال هذا الأمر في تقوية العلاقة مع زوجك وإزالة أي توترات بينك وبينه.
واعلمي أن نفقة الأولاد على الوالد سواء قبل الطلاق أو بعده، فإذا كان موسرا وامتنع عنها جاز رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزمه بها، وراجعي الفتوى رقم: 19453.
وننبه في الختام إلى أن الإنجاب حق مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يستبد بمنعه، وقد بينا هذا في الفتويين رقم: 119344، ورقم: 119633.
والله أعلم.