الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال كما ذكرت من مرض هذه الأخت وحاجتها للمداواة لاشتداد الألم بها، فلم يكن من حق زوجها منعها من الذهاب لطبيب، حيث لم توجد طبيبة تقوم بمداواتها، حتى وإن استلزم ذلك نظر الطبيب لعورتها المغلظة، فإن حاجة المداواة تبيح ذلك بشرط مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الخلوة والاقتصار على كشف ما تدعو إليه الحاجة ونحو ذلك.
قال ابن مفلح: وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى داخل الفرج. اهـ
وقال النووي: يجوز النظر والمس للفصد والحجامة ومعالجة العلة، وليكن ذلك بحضور محرم أو زوج، ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا أن لا يكون هناك امرأة تعالج، وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل أن لا يكون هناك رجل يعالج، كذا قاله أبو عبد الله الزبيري والروياني، وعن ابن القاص خلافه، قلت: الأول أصح.
وعلى ذلك، فلا حرج على هذه المرأة في ذهابها للطبيب رغم رفض زوجها، فإنه لا يلزمها طاعة زوجها فيما يضرها، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف.
والله أعلم.