الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شراء بيت بطريقة الإجارة المنتهية بالتمليك جائز إذا كانت هذه الطريقة حسب الشروط التي ذكرها مجمع الفقه الإسلامي في القرار الخاص بهذا العقد، وقد ذكرنا ذلك القرار في الفتوى رقم: 6374
ولا بأس أن يشترط البنك التأمين على العميل ما دام التأمين في شركة تعاونية تكافلية.
وأما مسألة تغير الأجرة أثناء مدة الإجارة فإن من المقرر أنه يجب أن تكون الأجرة معلومة علما نافيا للجهالة والغرر، ولكن هل جعل الأجرة متغيرة بحسب مؤثر معتمد يعود على ما تقدم بالنقص، فهذا محل بحث وخلاف عند العلماء المعاصرين، وقد ذهب معظهم إلى جواز كون الأجرة متغيرة كما في قرار المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة وكما في قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي وغيرهم، ويشترط لهذا الجواز أن تكون مدة الإجارة مقسمة إلى وحدات زمنية يتفق على أجرة الوحدة الأولى ولتكن مثلا سنة، أو ستة أشهر، ثم يعاد النظر في الأجرة كل سنة، أو كل ستة أشهر وفقا لأجرة المثل وتقلباتها، ويشترط أن يكون المعيار معيارا معلوما لا مجال فيه للنزاع، وأجاز هؤلاء العلماء أن يكون المعيار هو مؤشر سعر الفائدة كمقياس الليبور إلى أن يوجد مؤشر دولي إسلامي تربط به العقود الآجلة, وجاء في فتوى ندوة البركة الحادية عشرة للاقتصاد الإسلامي ما يلي: يتحقق العلم بالأجرة في عقد الإجارة الواردة على الأشياء إذا تم الاتفاق على مدة معلومة موزعة على فترات مع تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى واعتماد أجرة المثل عن بقية الفترات بشرط أن تكون أجرة المثل منضبطة، أو مرتبطة بمعيار معلوم بحيث لا مجال فيه للنزاع وذلك بقصد استفادة المتعاقدين من تغير مستوى الأجرة مع استثناء صفة اللزوم لكامل مدة العقد. اهـ.
والله أعلم.