الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا بد من إسناده للزوجة بأي صيغة تقتضي ذلك بلفظ صريح كأنت طالق أو زوجتي طالق أو طلقتك ونحو ذلك.. أو بلفظ غير صريح وهو الكناية ولا يقع بها طلاق إلا مع النية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 69271 والفتوى رقم: 69214.
وبناء على ما سبق فقولك: [ طالقه ] بدون إسناد لزوجتك، وبدون نية طلاق بل بقصد السخرية من تلك العبارة التي رأيتها ـ كما ذكرتَ ـ لا يقع به طلاق. وبالتالي فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت. مع التنبيه على أن وقوع الطلاق ليس مقصورا على صيغة المخاطب كأنت طالق بل يكون بإسناد الطلاق إلى الزوجة كزوجتي طالق أو أم أولادي طالق، أو بالإشارة كهذه الزوجة طالق كما سبق.
والله أعلم.