الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء بما أن كل الأراضي التي بيعت هي ملك للزوجة وليست للأب, وأن البيوت قد بنيت بمال الزوجة فإن بناء البيوت بمال الزوجة لا يخلو الأمر فيه من أن يكون ذلك بإذنها أو بغير إذنها, فإن كان بغير إذنها فالبيوت للزوجة وليس للأولاد حق فيها لأن والدهم اعتدى في تصرفه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ. رواه أحمد .
وإن كان البناء قد تم برضاها ونوت أن تكون البيوت ملكا لأولادها الأربعة فهذه هبة تمت حيازتها، ويجب عليها أن تعدل فتعطي بقية أولادها ذكورا وإناثا ما يتحقق به العدل الواجب في العطية. فإذا باعت شيئا من أراضيها بعد ذلك وجب عليها أن تعطي بقية الأولاد ما يتحقق به العدل وليس لأولئك الأربعة الذين سكنوا البيوت أن يعترضوا ولا أن يطالبوا بشيء من ثمن تلك الأراضي إلا إذا كان ما أعطته لهم يقل عن ما أعطته لبقية أولادها فلهم الحق في المطالبة بالعدل حينئذ, وليست حاجة الأبناء للسكن مسوغا لأن تخصهم بالعطية دون بقية أولادها كما بيناه في الفتوى رقم: 121206, وانظر الفتوى رقم: 101286عن وجوب العدل في العطية للأولاد , والفتوى رقم: 126473عن مذاهب العلماء في كيفية تحقق العدل بين الأولاد في العطية .
وأما هل للأم أن تهب من مالها لبعض أقاربها فالجواب أن نعم بشرط أن تكون رشيدة، وانظر الفتوى رقم: 94327عن شروط نفاذ الهبة .
وأما هل لأحد الأبناء أخذ حصة الأم .. إلخ , فالجواب أنه ليس لأحد من الأبناء أخذ مال الأم لنفسه, ولكن لها أن توكله في التصرف فيه في النفقة عليها وتدبير شؤونها .
والله أعلم.