الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما التفكير فلا يأثم به الإنسان، فإن الله تعالى تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تكلم، كما أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته في كل وقت، ولا يمنع إلا حيث منعه الشرع، فلا يجوز له الاستمتاع بها إذا خشي خروج وقت الصلاة، ولا ينبغي أن يقدم على الاستمتاع بها إذا علم أن ذلك يفوت عليه الجماعة في المسجد لما يفوته من فضل شهود الجماعة في المسجد، لكنه لا يأثم إن فعل ذلك حتى عند أكثر الموجبين للجماعة، فإنهم لا يوجبون الجماعة في المسجد، بل يتأدى الواجب عندهم بفعلها ولو في غير المسجد، وانظر الفتوى رقم: 128394.
وعليه، فإذا باشر الرجل زوجته، أو قبلها وخرج منه المذي فالواجب عليه أن ينتظر حتى ينقطع خروجه، لأن من شروط صحة الطهارة انقطاع ما يوجبها، قال في منار السبيل: وشروطه - أي الوضوء - ثمانية: انقطاع ما يوجبه قبل إبتدائه ليصح. انتهى.
فإذا انقطع خروج المذي فإنه يتوضأ ويصلي، وعليه أن يصلي في جماعة إن أمكنه ذلك، لأن القول الراجح هو وجوب صلاة الجماعة على الرجال.