هل على العامل حرج إذا تهربت الشركة من دفع بعض الضرائب

26-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بشركة قطاع خاص (شركة مساهمة) وأتقاضى راتبا شهريا محولاً إلى حسابي فى البنك بعد استقطاع ما يسمى بضرائب كسب العمل، ومن جهة أخرى أحصل على مكافأة شهرية أنا وزملائي بالقسم مقررة من مديرنا المباشر, وعلى حد علمي أنه مفوض من المدير العام للشركة فى صرف مكافآت للذين يعملون معه، وأن المكافأة الشهرية المذكورة جزء منها عبارة عن الضريبة المستقطعة من الراتب سابقاً، وبالتالي فنحن نحصل على رواتبنا كاملة دون استقطاع للضرائب. فهل رواتبنا حلال أم يشوبها بعض الحرام، مع العلم أن الشركة لا تقوم بتوريد كل ما يستقطع من هذه الضرائب إلى مصلحة الضرائب، ومن ناحية أخرى أننا ولله الحمد نحافظ على إخراج زكاة أموالنا وفق شرع الله، فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس في ما ذكره السائل ما يعكر على طيب راتبه، أو ما يحصل عليه من مكافأت حتى لو افترضنا أن الضرائب المفروضة في بلدكم ضرائب شرعية يجب دفعها، وأن شركتكم تتهرب من هذه الضرائب بعضها أو كلها. فليس في ذلك حرج على العاملين بالشركة، وإنما الحرج على صاحب الشركة نفسه. وراجع الفتوى رقم: 134930.

مع التنبيه على ضرورة اجتناب تحويل الراتب على بنوك ربوية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 73500، والفتوى رقم: 134415.

والله أعلم.

www.islamweb.net