الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل من المناسب أن نجيب على هذه الأسئلة التي أوردتها في نقاط محددة فنقول:
النقطة الأولى: الأصل أنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في المبيت، وأن ينفق عليهما بالمعروف، وميله في المبيت إلى إحداهما دون الأخرى ظلم بين كما بينا بالفتوى رقم: 2967.
وقد اختلف الفقهاء في مسألة وهي هل يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته فيما زاد على النفقة؟ والراجح من أقوالهم أن هذا غير واجب، وأنه يجوز له التفضيل بينهن في الهبة، ويمكنك أن تراجع فتوانا بالرقم: 124530.
ولكن يشترط لصحة الهبة الحوز المعتبر شرعا قبل حصول المانع كموت بأن يكون الواهب قد رفع عنها يده، وحازها الموهوب له، وتمكن من التصرف بها تصرف الملاك. وانظر الفتوى رقم: 10390.
النقطة الثانية: أنه يجب على الزوج نفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم، فإذا امتنع أبوهم عنها وكان موسرا بها، وأنفقت الزوجة على أولادها بنية الرجوع بها على أبيهم جاز لها الرجوع عليه فيها، وتبقى نفقتها هي دينا في ذمته، وكذا مؤخر صداقها، فإذا مات أخذت ما لها عليه من تركته قبل قسمتها. وراجع الفتوى رقم: 119735.
وبناء على التفصيل بالنقطتين الأولى والثانية يتبين ما إذا كان للزوجة والأولاد حق لهم المطالبة به، أو ليس لهم حق.
وننبه إلى أنه يجوز التحاكم إلى المحاكم الشرعية، وأما المحاكم الوضعية فلا يجوز التحاكم إليها إلا لضرورة كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 67540.
النقطة الثالثة: أن مجرد هجر الزوج لزوجته لا تزول به العصمة، فتظل الزوجية قائمة، فإذا توفي الزوج قبل أن يكون طلاق أو فسخ للزواج وجب على المرأة عدة الوفاة مهما طالت مدة الهجر.
النقطة الرابعة: أن دعاء المظلوم على الظالم جائز، ولكن الله تعالى عفو يحب العفو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجازي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، فينبغي أن نكون كذلك، فهذا أعظم لأجره، وخاصة إذا كان الظالم قد مات وأفضى إلى ربه، وأصبح رهين عمله. وراجعي الفتوى رقم: 54408.
وننبه في الختام إلى أن كثيرا من الأمور المذكورة بالسؤال كالنفقة والهبة ونحوهما من مسائل المنازعات لا ينبغي أن يكتفى فيها بالفتوى، بل لا بد من الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية للنظر فيما قد يحتاج إلى النظر من ثبوت ما يدعى على ذلك الميت، ولرفع الخلاف فيما فيه الخلاف من تلك الجزيئات مثل إرجاع ما آثر به الوالد أحد أولاده بعد موته، أو نحو ذلك.
والله أعلم.