الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك لم يتلفظ بالطلاق أو الخلع ولم يحكم به القاضي، فلا تزالين زوجة له، ولا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتك ولو تعريضاً؛ لأنك لا تزالين في عصمة ذلك الزوج.
وعلى كل حال فإن الخاطب أجنبي عن خطيبته شأنه شأن الرجال الأجانب عنها، فما حدث بينك وبين هذا الرجل أمر محرم بلا شك، لكن ما دمت قد تبت توبة صحيحة بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، فالتوبة الصحيحة تمحو أثر الذنب، والله يفرح بتوبة العبد ويحب التوابين ويبدل سيئاتهم حسنات، فأبشري خيرا بتوبتك، وأقبلي على ربك وأحسني الظن به.
ولمزيد من الفائدة عن حكم خطبة المعتدة تراجع الفتوى رقم: 44697، والفتوى رقم: 107856.
والله أعلم.